بعد صدور القانون رقم 1 لسنة 2024، وبدء العمل به في 16يناير الجاري، أصبح كل شخص يحاكم أمام محكمة الجنايات ولم يصدر حكم بات في حقه، لديه الحق في استئناف الجنايات، وذلك تحقيقا للمادة الدستورية رقم 240 من الدستور المصري الذي انتهى وبدأ العمل به في 2014 ونصها: : "تكفل الدولة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات، وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور".
في السطور التالية أهم المعلومات عن استنئاف الجنايات وكيفية القيام به
إجراءات الاستئناف
- يجوز للمتهم والنيابة العامة أن تستأنف الحكم الصادر من محكمة الجنايات أول درجة، خلال 40 يوماً من تاريخ صدور الحكم.
- ويقدم الاستئناف إلى محكمة الاستئناف التي تنظر الدعوى، ويجب أن يكون مسبباً، ويحدد فيه وجه الاستئناف.
- وتشكل محكمة الاستئناف من ثلاثة قضاة برئاسة أحد نواب رئيس محكمة الاستئناف على الأقل.
شروط الاستئناف
- يشترط لقبول الاستئناف أن يكون الحكم المطعون فيه قابلاً للاستئناف، وأن يكون الاستئناف قد أقيم في الميعاد المقرر قانوناً.
- ويكون الحكم قابلاً للاستئناف إذا كان صادراً في جناية، أو في جنحة إذا كان الحكم صادراً غيابياً أو حضورياً مع الحكم عليه بالإعدام أو السجن المؤبد أو المؤبد مع الشغل.
توقيتات الاستئناف
- يجوز تقديم الاستئناف إلى محكمة الاستئناف خلال 40 يوماً من تاريخ صدور الحكم.
- ويبدأ سريان الميعاد من اليوم التالي لصدور الحكم، فإذا صادف يوم عطلة رسمية يبدأ الميعاد من أول يوم عمل بعدها.
- وفي حالة الحكم غيابياً، يبدأ ميعاد الاستئناف من اليوم التالي لإعلان الحكم على المتهم، أو من اليوم التالي لعلم المتهم بالحكم إذا لم يتم إعلانه به.
الآثار المترتبة على الاستئناف
- لا يوقف الاستئناف تنفيذ الحكم إلا إذا كان الحكم صادرا بالإعدام.
- وإذا قضت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف، وجب عليها أن تفصل في موضوع الدعوى من جديد.
- وإذا قضت محكمة الاستئناف برفض الاستئناف، يصبح الحكم المطعون فيه نهائياً.
الكاتب: الدكتور صبرة القاسمي، خبير قانوني ومحام حقوقي، مدير مؤسسة القاسمي لأعمال المحاماة والاستشارات القانونية
محكمة الجنايات
محكمة الاستئناف
الاستئناف
حكم جنائي
صبرة القاسمي
محام
خبير قانوني