19 ابريل 2024
احتال رجل رجل أعمال يحترف السمسرة على فتاة قاصر عمرها 15 عشر عامًا، وصورها بإدعاء تصوير مشهد اختبار أمام الكاميرا لتقديمه لعدد من الفنانين لاكتشاف موهبتها، وصورها تحايلًا ومستخدم الضغط النفسي والإكراه وأمرها بتصوير مشهد تدعي فيه على صحفي شهير يدعى محمد عبدالظاهر الشهير بصحفي الغلابة، لتتلفظ بعبارات يعاقب عليها القانون مثل إدعاء النصب عليها ومحاولة اغتصابها خلافا للحقيقة، ونشر فيديوهاتها على مواقع التواصل الإجتماعي دون إذن وليها الطبيعي.
وتقدم الدكتور صبرة القاسمي، الخبير القانوني، والمحامي الحقوقي، ببلاغ إلى النائب العام حمل رقم 78204 لسنة 2024 عرائض النائب العام، نيابة عن والد الفتاة القاصر "وليها الطبيعي"، اتهم فيه رجل أعمال يحترف السمسرة في مدينة 6 أكتوبر وضواحيها يدعى م. أ. ع. وأخرون، قال فيه إن رجل الأعمال محترف السمسرة حاول الضغط أكثر من مرة على الصحفي محمد عبدالظاهر بوقف تحقيقاته في قضايا فساد متورط فيها، فاحتال واستغل فتاة قاصر استغلال القاصر وإجبارها تحت ضغط وترغيب وترهيب بالقيام بتصوير مشهد تدعى فيه قيام المذكور بمحاولة اغتصابها و النصب عليها وتلقينها قصة مختلقة، إختلقها المشكو فى حقه و شركائه من أجل التشهير بسمعة الصحفي الشهير، والإساءة اليه والضغط عليه لإجباره على الإمتناع عن عمله فى مجال الصحافة وكشف أوجه الفساد المتعلقة بالمذكور والحوا على القاصر فى أن تدعى من خلال المشهد المصور أنه جذبها من ملابسها و عمد إلى تقطيعها و لكنها لم تقول ذلك بالمشهد المصورة مكتفية بالاتهام بالاغتصاب و النصب ظنا منها ان هذا يكفى لاقناع لجنة التحكيم المنظمة للمسابقة كما زعم لها المشكو فى حقه وشركائه وقام وشركائه بنشر المشهد المصور على عدد من منصات التواصل الاجتماعى بهدف القيام بعمل إجرامي من شأنه الإساءة الى الشخص المذكور فى المقطع المصور و هو الصحفى محمد عبد الظاهر و ابتزازه والضغط عليه نظرا لعمله بمهنة الصحافة و نظرا لقيامه بعدد من التحقيقات الصحفية التى تتعارض مع مصالح رجل الأعمال محترف السمسرة.
وأضاف البلاغ، أن ولي الطفلة القاصرة التي استغلها رجل الأعمال محترف السمسرة اعتصم في البلاغ للنائب العام بقاون رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لعام 2008، وقانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 بقانون 141 لسنة 2021، المادة 289 التي تعاقب بالسجن المشدد للأفعال السابقة التي ارتكبها رجل الأعمال محترف السمسرة في حق الطفلة القاصر بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات، إضافة لقوانين منع التشهير بالأطفال التي تصل عقوبتها للسجن المشدد.